ينص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 في الفصل الثالث منه بعنوان “في تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية”، وينص على حالات معينة يسمح فيها بتأجيل تنفيذ الأحكام التي كانت تم تعريفها في الأقسام من 485 إلى 488.
الحالات التى أجاز القانون تأجيل تنفيذ العقوبة لها
1- إذا كانت المحكوم عليها بالسجن حاملاً في الشهر السادس من الحمل جائز تأجيل التنفيذ حتى الولادة وتنتهي مدة الشهرين إذا شوهد أثناء إعدام المحكوم عليها، ويبدو أنها حامل، فيجب معاملتها في السجن كيجن احتياطى حتى انقضاء الوقت المحدد لوضع جنينها وتنفذ مدة شهرين.
2- إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بمرض مهدد أوان حياتة في خطر جائز تأجيل العقوبة.
3 – إذا تعرض المحكوم عليه بتقيد الحرية بالاضطراب العقلي، فيؤجل تنفيذ العقوبة حتى تبرئته ويجوز للنيابة العامة أن تضعة في أحد الأماكن المخصصة للأمراض العقلية، وفي هذه الحالة يتم خصم هذا المكان من مدة تنفيذ العقوبة.
4- إذا حُكم على الرجل وزوجته بالسجن لمدة لا تزيد على سنة واحدة، حتى في جرائم مختلفة ولم يسجنوا من قبل جائز تأجيل العقوبة لمدة بينهم حتى يتم تحرير أحدهم خصيصا إذا كانوا يكفلو طفلاً لمدة لا تزيد عن خمسة عشر عامًا ولديهم إقامة معروفة في مصر، تنص المادة 489 على أنه في حالة تأجيل العقوبة يجوز للنائب العام تأجيل العقوبة على المحكوم عليه تقديم ضمان بعدم هروبه أثناء قضاء العقوبة بسبب إجراء مؤجل، ويتم دفع مبلغ كفالة للتأجيل، ولديها أيضاً شروط تأخير تنفيذ الأحكام التي تراها ضرورية لمنع الشخص المدان من الفرار، وينص القانون في هذا القسم على أن الأحكام المفروضة على القيود على الحرية تصدر في السجون المخصصة لهذا الغرض بأمر صادر عن وزير العدل بقرار قانوني.
وبالمثل يمكن لأي شخص محكوم عليه بالسجن لمدة بسيطة لا تزيد عن ستة أشهر أن يطلب تشغيلة، بدلاً من قضاء عقوبة بالسجن، يتم الاستعانة بمصادر خارجية إلى السجن وفقًا لأحكام المادة 520 وما فوق، وهذا لم ينص الحكم على رفض هذا الخيار.
إقرأ أيضاً