ننشر من خلال موقع صباح مصر قانون النظافة الجديد بعد تعديله بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة، والمزمع إحالته إلى مجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد العال، تمهيداً لمناقشة داخل لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، كأحد التشريعات الهامة على أولويات أجندة اللجنة فى إطار تطوير منظومة النظافة جنباً إلى جنب مشروع قانون إدارة المخلفات الصلبة.
يتم تحصيل رسم شهرى نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات والمدن والقرى أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة سواء بنفسها أو بواسطة الغير، لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة أمنة.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس، وبناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة إضافة وحدات أو منشآت أو أنشطة تكون بطبيعتها مماثلة للوحدات أو المنشآت أو الأنشطة المشار إليها فى هذه المادة، على أن يكون الرسم المقرر لها ذات الرسم المقرر للأنشطة المماثلة.
كما يصدر بتحديد فئات الرسم المشار إليه قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة المجلس، بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الأداة بواقع (10%) من الفئات المذكورة بالفقرة الثانية من هذه المادة شريطة ألا يتجاوز مجموع هذه الزيادة الحد الأقصى المقرر لكل فئة.
ويتم تحصيل هذا الرسم نقداً أو بأى وسيلة أخرى للتحصيل بواسطة الوحدات الإدارية المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة أو من ينيبه فى ذلك من القطاع العام أو الخاص أو اجهزة الدولة.
هذا وينشأ صندوق للنظافة بكل وحدة من الوحدات الادارية المختصة وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئات العامة للنظافة التى تسرى عليها أحكام هذا القانون تودع فيه حصيلة ما يأتى :
كما لا يجوز الصرف من موارد هذا الصندوق إلا على خدمات جمع المخلفات والقمامة، المبينة بصدر هذه المادة، فى الوحدات الإدارية المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذا للخطة المفصلة التى تصدرها هذه الوحدات أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة فى هذا الشأن بعد موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
تضاف إلى القانون رقم 38 لسنة 1997 فى شأن النظافة العامة مادتان جديدتان برقمى (8 مكرراً، 8 مكرراً 1) نصهما :
مادة (8) مكرراً :
تخصص لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبينة والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة أمنة، ما يلى :
مادة (8 مكرراً 1):
ينشأ حساب خاص لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالبنك المركزى المصرى تؤول إليه حصيلة ما يأتي:
المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة
في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور أيمن مختار محافظ دمياط، تابعت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ…
في إطار توجيهات السيد محمـــد عبــد اللطيف وزيـر التربيـة والتعليـم والدكتـور أيمــن الشهـابي محافظ دمياط.…