اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، والمعدل للقرار رقم 500 لسنة 2014 ، والمنظم لحالات إلغاء الامتحان والحرمان منه، وأوضح القرار المواقف والحالات التي يعتبر فيها امتحان الطالب لاغي، ويحرم من السنة الدراسية .
يلغى امتحان الطالب في جميع المواد في حالة الغش أو الشروع فيه أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان ،إذا أتى الطالب أي فعل يخل بنظام الامتحان، إذا صور أو طبع أو نشر أو روج بأي وسيلة، أسئلة أو أجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات أو أثناء الامتحان سواء وقع ذلك داخل اللجان أو خارجها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان .
كما يحرم الطالب من الامتحان إذا استخدم المحمول أو أي وسيلة تكنولوجية في أعمال من الأعمال المحرمة في الامتحان، كما يعتبر الامتحان الذي حضره الطالب وبحيازته محمول أو أي وسيله تكنولوجية تساعد على الغش، لاغي.
إذا تعدى بالقول أو الفعل على أحد القائمين على نظام الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان ،كما يلغى الامتحان في حالة تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصية الممتحن أو ما ينم على الاستهانة أو السخرية بأي صورة من الصور، بالإضافة إلى إلغاء المادة في حالة تمزيق أوراق الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها أو محاولة الهروب بها .
وإذا وقع أي من هذه الحالات، يحرر محضر من رئيس لجنة سير الامتحان بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها وإجراء تحقيق مع الطالب بمعرفة جهة التحقيق من الإدارة أو المديرية، ويتم توقيع العقوبة بقرار من رئيس عام الامتحانات .
في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور أيمن مختار محافظ دمياط، تابعت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ…
في إطار توجيهات السيد محمـــد عبــد اللطيف وزيـر التربيـة والتعليـم والدكتـور أيمــن الشهـابي محافظ دمياط.…